--------------------------------------------------------------------------------
اللهم صلِ على محمد و آل محمد ** اللهم صلِ على محمد و آل محمد ** اللهم صلِ على محمد و آل محمد
قضاء الصلوات الفائته
يرتكز وجوب صلاة القضاء على أمرين : المكلف والفائت من المكلف به ، أي الفائت من الصلاة .
ولذا قال الفقهاء : لايجب قضاء الصلاة على الصبي ، والفائت على البالغ قبل بلوغة ، والمجنون الذي إستغرق جنونه كل وقت الفريضة ، والمغمى عليه طوال وقت الفريضة ، وحديث الإسلام بالنسبة لما فاته من الصلوات حال كفره الأصلي ، والمرأه في حال الحيض والنفاس بالنسبة للفرائض التي استوعب الحيض والنفاس أوقاتها بشكل كامل .
متى يجب القضاء ؟
1- إذا فاتت الصلاة اليومية عن وقتها ، سواء كان ذلك عن عمد أو سهو أو جهل ، أو بسبب المرض أو النوم .
2- إذا تبين له بطلانها لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان ، كما إذا ترك أحد الأجزاء عمداً ، أو أخل بركن من أركانها .
* كيف تقضي الصلاة الفائتة ؟
1- تقضى اصلاة الفائتة في أي وقت و في أي مكان ، فيجوز له أن يقضي صلاة الصبح الفائتة ليلاً ، و الصلاة الرباعية في السفر ، و العكس كذلك .
2- إذا انشغلت ذمة الإنسان بصلاة فإنه يقضيها كما فاتته ، قصراً أو إتماماً ، جهراً أو إخفاتاً ، فإن فاتته الرباعية في السفر قضاها في السفر أو الحضر قصراً ، و العكس يقضيها تامة حيث كان ، و إن فاتته العشاءان قضاهما جهراً و إن كان في وقت الظهرين و العكس إخفاتا و إن كان في وقت العشاءين .
* قضاء ما فات على الأبوين؟
يجب على الابن الأكبر من الذكور قضاء ما فات عن أبيه من الصلوات .
* هل يقضي ما فات عن أمه ؟
هناك أقوال ، المشهور منها عدم الوجوب و إن احتاط بعض المتأخرين بوجوب القضاء .
* هل تقضي عن جميع ما فاته ؟ و إن كان الفوات بسبب التهاون و العصيان ؟
قال بعض يجب عليه قضاء ما فات عنه لعذر ، و قال آخرون بل يجب مطلقاً من دون فرق أن يكون تركه اختياراً أو اضطراراً أو فعله فاسداً و سواء أتمكن من فضائه فتسامح حتى مات أم لا ، و سواء أفاته في مرض الموت أم غيره .